+اة الزروع والثمار
ثبت وجوب ز كاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل:
{وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}
(141 ـ الأنعام)
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:
(فيما سقت الأنهار والغنيم العشور، وفيما سقى بالسانية ـ البعير الذي يسقى به الماء من البئر ـ نصف العشر) رواه مسلم.
الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الز كاة:
اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الز كاة على عدة أقوال
، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ال+اة في كل ما يقتات ويدخر، أي ما يتخذه الناس وقوتاً يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة، مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها،
فلا +اة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس،
وكذلك لا +اة في التفاح والخوف ونحوه لأنه ليس مما يدخر.
وذهب آخرون إلى أن ال+اة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويُكال.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الز كاة التي أعدتها الهيئة: (تجب ال+اة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها)، وهو أعدل الأقوال وأرجحها لقوله عز وجل:
{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما +بتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (267 ـ البقرة)
والآية المتقدمة حيث ذكر فيه الرمان وهو من الفاكهة ولا يكال ويدخر.
نصاب ز كاة الزروع والثمار:
جاء في الحديث الصحيح:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)
والخمسة الأوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو غراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.
وقت وجوب ز كاة الزروع:
لا يراعى الحول في ز كاة الزروع، بل يراعي الموسم والمحصول لقوله تعالى
"وآتوا حقه يوم حصاده". وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج ال+اة عن كل محصول.
مقدار الواجب في ز كاة الزروع:
يختلف مقدار الواجب في ز كاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:
ـ في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر (10%).
ـ في حالة الري بوسيلة فيهل كلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منها بآلة، أو يشترى الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%).
ـ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%).
مبادئ عامة:
1. تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع
أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر.
2. إذا تفاوت الزرع رداءه وجودة أخذت الز كاة من أوسطه فما فوق،
ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3. يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4. الأصل أن يخرج المزارع ال+اة من عين المحصول،
ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة،
وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.