+اة الثروة التجارية والصناعية
يقصد ب+اة الثروة التجارية جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها،
سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية،
وسواء كانت عقاراً أو مواداً غذائية أو زراعية أو مواشياً أو غيرها،
وقد تكون بضائعاً في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد.
وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين،
فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة،
كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير،
فمثل هذه الشركات تعد صناعة وإن لم يؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها،
فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب
تعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة.
ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائعاً ومواداً بقصد بيعها بعد تصنيعها
فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية، وت+ي قيمتها خالية من الصناعة.
الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:
يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي،
لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة،
وهو التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج،
مثل الآلات والمباني، والسيارات، والمعدات،
والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني،
والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث .. الخ
فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها، وتحسم من وعاء ال+اة.
وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع،
وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة،
وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها،
مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشتري بنية المتاجرة بها،
فإنها تجب فيها ال+اة إذا ما استوفت شروط وجوب الز كاة.
شروط وجوب الز كاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب ز كاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع وجوب الز كاة ـ
بالإضافة إلى أمرين اثنين لابد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب ز كاته.
وهذان الأمران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء،
والنية هي قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه،
ولا يكفي لوجوب الز كاة في مال التجارة أحد الأمرين دون الآخر.
فإذا اشترى سيارة مثلاً ناوياً أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحاً باعها،
فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه ال+اة،
بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح،
واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها ال+اة، إذ العبرة بنية الأصل
ـ النية الغالبة عند الشراء ـ،
فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب،
وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
ثم أنه إذا اشترى عرضاً معيناً بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه
ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه ـ التأبيد ـ
فتكتفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية،
فلا تجب فيه +اة، وكذلك إن اشترى عرضاً للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه ز كاة كذلك.
كيف ت+ي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد ال+اة ينبغي للتاجر المسلم ـ أو الشركة التجارية ـ
أن تقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود
ـ سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها ـ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد،
ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى،
ثم ي+ي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%) ـ
راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب ال+اة ـ،
ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + الدين المرجو السداد – الديون التي على الم+ي للغير × 2.5%.
بأي سعر يقوم التاجر بضاعته عند إخراج ال+اة
ذكرنا في كيفية ت+ية التاجر مال تجارته أن عليه أن يجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة .. الخ.
فبأي سعر يقوم التاجر عروض تجارية؟ هل يقومها بسعر الشراء (التكلفة) أو بسعر السوق الحالي ـ سعر السوق يوم وجوب ال+اة ـ؟
إن قلنا يقومها بسعر الشراء، فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد هبطت عن سعر الشراء،
وبالتالي يقع الضرر على التاجر حيث سي+ي تجارته على السعر المرتفع،
ومن المحتمل كذلك أن تكون الأسعار قد ارتفعت،
وبالتالي يخرج ال+اة من رأس المال دون الربح،
والمشروع في +اة التجارة أن تكون شاملة للربح أيضا.
لذا يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي،
سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً،
فالعبرة بسعر السوق الحالي.
ويكون تقويم عروض التجارة بسعر التجزئة لأهل بيع التجزئة،
وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.
إخراج ال+اة من عين البضاعة أو قيمتها:
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقداً بحسب قيمة العروض يوم وجوب ال+اة كما تقدم،
وليس من أعيان البضائع نفسها، وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه قال لحماس: أد +اة مالك، قال:
مالي لا جعاب أدم، قل قومها ثم أد زكاتها. ويجوز إخراج ال+اة من أعيان البضائع تسهيلاً وتيسيراً على الناس.
الديون التجارية:
إن عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1. دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه
ـ أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده
ـ، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر ـ أو الشركة التجارية
ـ تزكية مبلغ الدين مع +اتها كل عام.
2. دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه
، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد،
وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر ـ
أو الشركة التجارية
ـ +اة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً،
في+يه عن سنة واحدة فقط وإن بقى عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين
يحسم التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ الديون التي عليه للآخرين من وعاء +اته،
ويكون على الآخرين +اتها حسب ما سبق بيانه.
+اة الثروة الصناعية:
مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ +اة الثروة التجارية،
ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية،
ويضاف إليها النقد الذي لدى الم+ي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير،
ويسقط ما عليه من الديون، ثم ي+ي الباقي)،
إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية
تؤخذ ال+اة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا،
أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال،
الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا +اة فيها، مثلا الآلات
والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج،
ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الز كاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول
، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها ال+اة،
سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد،
أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد ال+اة،
فتؤخذ الز كاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها.